سنة 1958 - أممت أندونيسيا المصالح الهولندية في أراضيها سنة 1973 - أصدرت الأمم المتحدة قرارات معاقبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سنة 1987 - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت، على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط سنة 1990 - سقوط العاصمة الصومالية "مقديشيو" في يد المتمردين ضد حكم الرئيس الصومالي سيادبري سنة 1966 - وفاة المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي. سنة 1920 - أرمينيا تنضم إلى الاتحاد السوفيتي. سنة 1921 - تولى جعفر والي باشا رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. سنة 1967 - استطاع الطبيب كريستيان بارنارد من جنوب أفريقيا أن يزرع قلب إنسان في إنسان آخر لأول مرة في التاريخ. سنة 1971 - قامت الهند بشن غزو عسكري ضد باكستان وتمكنت من احتلال باكستان الشرقية. سنة 1992 - سمح مجلس الأمن للولايات المتحدة بقيادة عملية عسكرية عاجلة في الصومال.
مصدر الخبر: الرباط : عبدالكريم القيشوري، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1600 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/11/01
عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية عدالة وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة يوم الأربعاء 30 أكتوبر2013 بــ "غولدن توليب فرح" بالرباط .ندوة دولية حول موضوع : " العقوبات البديلة بالمغرب ضرورة مستعجلة" .ترأس جلستيها كل من ذ سعيد بنعريبة في فترة الصباح؛ وذ جميلة السيوري في فترة ما بعد الزوال في ما قام بدور المقرر ذ مصطفى الناوي. حضر جلسة الافتتاح الأمين العام للمجلس الوطني ذ محمد الصبار والعديد من الفعاليات الحقوقية والمهتمة بالشأن القانوني..
تدخل هذه الندوة في إطار ما تعرفه الدول التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون بحيث يعتبر المغرب من ضمنها؛ والتي من بين انعكاساتها ارتفاع تكلفة الإيداع بالسجن.؛ وتزامنا أيضا مع مناسبة مرور سنة على إصدار تقرير " أزمة السجون : مسؤولية مشتركة" وهو التقرير الذي سلط الضوء على عدة اختلالات تهم على الخصوص : اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي؛ البطء في إصدار الأحكام؛ عدم تطبيق مقتضيات قانونية متعلقة بالإفراج المقيد بشروط (المواد 633 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية) ؛ عدم إعمال مسطرة الصلح التي تنص عليها المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية؛ عدم وجود نواب لوكيل الملك مختصين في قضايا الأحداث (رغم نص القانون على هذا الأمر) ؛ عدم احترام المادة 134(على علتها) المتعلقة بإيداع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية بالمؤسسات السجنية؛ نقص في الأطباء المختصين في الأمراض العقلية والنفسية لتتبع حالات هؤلاء السجناء؛ عدم احتساب مدة العلاج من مدة العقوبة في حالة المسؤولية الناقصة لشخص مرتكب لجريمة وموجود بمؤسسة علاجية أثناء التحقيق؛ عدم إعمال تدبير تسليم الحدث للأولياء وعدم اللجوء إلى تدبير آخر غير الإيداع بالسجن. وقد تم تأكيد هذا الواقع من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي صدر في أكتوبر 2012 .
كان من نتائج هذه الاختلالات أن نحو 41 في المائة من ساكنة السجون (70.847 سجين بتاريخ 31 يوليوز2013) بالمغرب يوجدون في وضعية اعتقال احتياطي؛ مقابل 20,65 في المائة في فرنسا على سبيل المثال (79767 سجين بتاريخ 1غشت2013)؛ علما أن السياسات المعتمدة لا تمكن من وقف ارتفاع الجريمة؛ خاصة جنوح الأحداث وتنامي التعاطي للمخدرات إلخ.
إن الاكتظاظ في السجون أمر غير مقبول على مستوى القانون الدولي؛ كما أن له انعكاسات خطيرة سواء على السجناء أو على المجتمع في ما يتصل بالوقاية من حالات العود وتقليص حظوظ إعادة الإندماج.
كما أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون. هكذا ورغم كون الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في إيقاع العقوبة؛ إلا أن العقوبات البديلة؛ بالرغم من الصعوبات التي تعتري إنفاذها؛ في تزايد مستمر بالنظر لإسهامها الإيجابي في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.
وقد تم في هذا الصدد؛ تجريب العديد من الطرق وما يزال اكتشاف مدى نجاعة طرق أخرى جاريا.
ففي بعض الدول مثل بلجيكا يتم اللجوء قبل المحاكمة إلى الوساطة الجنائية وذلك من أجل تفادي "التضخم الجنائي"( جون ماري أويي- مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل- فرنسا 2006) أو إلى تعزيز المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي.
خلال المحاكمة تلجأ بعض الدول بشكل متزايد إلى تدابير بدائية مثل اختبار إستقامة السلوك؛ تأجيل الحكم مع إخضاع المتابع لاختيار الاستقامة؛ القيام بخدمات النفع العام؛ العقوبات المالية؛ وهذا الأمر معمول به من لدن أغلبية الدول الأوربية التي تتبنى مبدأ عقوبات اختبار السلوك وفق شروط خاصة بكل بلد .
وقد طورت بلدان أخرى صيغا لتنفيذ مدد الأحكام القصيرة في الفضاءات المفتوحة (السويد) والتعديل المتدرج للعقوبات ذات المدد المتوسطة والطويلة ( من أجل تفادي النتائج العكسية لما يسمى بــ "الإفراج الفجائي" أو منح إطلاق السراح المشروط منذ البداية (السويد و كندا).
برنامج الندوة الدولية ضم العديد من المتدخلين والفاعلين في المجال القانوني والحقوقي وكثير من المهتمين من إعلاميين وفاعلين جمعويين ومتتبعين.. نخص بالذكر الفرنسي ذ بيير فيكتور تورنيي مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا والمختص في علم الإجرام؛ والذي له من الخبرة ما يخول له تقديم إضافة نوعية حيث عمل على امتداد عشرين سنة خبيرا لدى المجلس الأوربي للتعاون في المجال الجنائي. والذي يشغل منذ يناير 2011 منصب عضو بمجلس التوجيه بالمرصد الوطني الفرنسي حول الانحراف والرد الجنائي .والذي كانت مساهمته بمداخلة قيمة تحت عنوان : " الإكراه الجنائي المطبق داخل المجتمع : فكرة جديدة في فرنسا" حيث ركز في تحليله على السجن كأول اختيار وكآخر بديل عن العقوبات والإجراءات المطبقة في المجتمع .
كما كان للبلجيكي ذ إيف كارتويفلس الدكتور في علم الإجرام بجامعة لوفان؛ وعميد جامعة سان لويس ببروكسيل والعضو بهيئة تحرير دورية " القانون الجنائي وعلم الإجرام" منذ سنة 1990 كلمة في الموضوع من خلال مداخلته التي عنونها بـ " الوساطة الجنائية : المصادر والرهانات" معتبرا الوساطة الجنائية إطارا قضائيا يستجيب لاتجاهين مختلفين لكنهما يتقاطعان في حقل العدالة الجنائية منذ 20 سنة. من جهة اتجاه الوساطة الذي يعد براديغما جديدا في تدبير النزاعات مرتبط بمسعى بلوغ عدالة متفاوض بشأنها وليست بالضرورة جنائية؛ ومن جهة أخرى مسعى لتحقيق عدالة علاجية؛ مرتبط بانشغال جديد؛ يهم مكانة ومصالح الضحية في العدالة الجنائية؛ وذلك منذ سنة 1990.
فيما كانت مداخلة ذ فازانتا راوو من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي محامية عامة بوزارة العدل بواشنطن؛ والتي تشغل حاليا منصب مستشارة قانونية بالسفارة بالرباط وممثلة لوزارة العدل بهدف التعاون مع وزارة العدل المغربية وتحسين منظومة عدالة الأحداث وإعداد دليل الممارسات الفضلى في مجال عدالة الأحداث؛ بتقديم البرامج المعتمدة في و.م إ الرامية إلى تحسين الصحة العامة والأمن مع تقليص تكاليف العدالة الجنائية؛ وتكمن النتائج المرجوة من هذه البرامج- والتي قدمت بعض نماذجها كبرنامج
"- إلى إعادة تأهيل المتهمين بذل معاقبتهم مما يمكن تقليص تسب التعاطي للمخدرات ومعدل الجريمة؛ وكذا نسب حالات العودYAP"
وذلك بغية مجتمعات يستتب فيها الأمن.
ومن جانب آخر و المتعلق بالفعاليات المغربية المختصة في المجال القانوني والحقوقي والتي راكمت من خلال تجاربها ما جعلها تدلو بدلوها في هذا المجال المتعلق بالحق والواجب والعدالة والحرية؛ والتي كانت تدخلاتها إضافة نوعية مميزة لما قدم من قبل نساء ورجال القضاء والقانون الدولي كالأستاذ محمد الإدريسي مشيشي العلمي رجل قانون ووزير العدل سابقا والباحث بجامعة عبدالمالك السعدي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة عبدالإله أونير؛ والأستاذ الباحث بكلية الحقوق بفاس؛ والمسؤول عن وحدة في إطار ماستر "العدالة الجنائية" و عضو جمعية عدالة ذ محمد بوزلافة. والأستاذة نزهة العلوي محامية مقبولة لدى محكمة النقض؛ وعضو هيئة المحامين بالقنيطرة "رئيسة سابقة لاتحاد العمل النسوي".والتي تقاطعت تدخلاتهم حول العقوبات البديلة والتي يمكن إرجاعها كما أشار إلى ذلك ذ مشيشي إلى خصوصية كل مجتمع؛ معتبرا أن المغرب بحكم مصادقته على العديد من المعاهدات والقوانين الدولية التي أغنت منظومته تجعله على مستوى التشريع من الدول المتقدمة في هذا المجال؛ لكن المشكل الأساس في أجرأة هذه القوانين على مستوى الواقع؛ وهذا ما يخلق نوعا من التناقض" البعض منها ميت على الورق والبعض الآخر غير مفعل".
. فكل مشكل يمكن أن يوضع في صيغة معادلة؛ إلا أنه يستحيل وضع شخص الإنسان في وضع مسألة معادلة لاعتبارات كثيرة ومتعددة .المجتمع المغربي راكم عبر سيرورته العديد من بدائل العقوبات التي كانت فيه الجماعة تدبر شؤون الخصومات و"التقاضي" بأشكال حبية وبواسطة إما بكبير الجماعة أو بأمين الحرفة أو بالمحتسب ثم بعد ذلك القاضي. هذه السلسة من الوساطات اختفت ويجب العمل على إحياء صيغ منها كالقضاء التأديبي ؛ والقضاء المهني.. فهناك بالفعل إشكالية أزمة سياسية على مستوى التجريم؛ انعكست آثارها على مستوى العقوبة. السياسة الجنائية اعتبر فيها خلل يقول ذ بوزلافة. 46في المائة أي ما يقارب النصف نعتقله؛ ثم بعد ذلك نبحث هل قامت بفعل جنحي أم لا ؟ وهذا سبب من الأسباب التي تساهم في اكتظاظ السجون.
وفي مداخلة ذ محيي الدين أمزازي الذي ركز من خلالها على إيجابيات العقوبة البديلة والتي من شأنها اعتماد التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون؛ وتجنيب العديد من المحكومين الإيداع بالسجن ومن آثاره التي تنعكس سلبا على المحكوم عليه من حيث وطأة التعرض للوصم. لهذا يقول ذ أمزازي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حق بالحد من مجال تطبيق العقوبة السالبة للحرية ومن هيمنتها على الأشكال الأخرى الممكنة لإيقاع العقاب؛ لكن ألا تتحول حقوق الإنسان؛ التي من المفترض أن تضيق من نطاق الحق في إيقاع العقوبات؛ إلى أداة لإضفاء الشرعية على توسيع تلك العقوبات وتنويع أساليبها.
فيما ركزت مداخلة كل من ذ عبدالمجيد خشيع محامي بهيئة الدار البيضاء على مناولته للبدائل المقترحة من لدن ممتهن المحاماة؛ ارتكازا على النقاشات التي جرت في ندوة نظمت في 29 نونبر 2012 من طرف الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وذ فاطمة أوكادم قاضية مكلفة بالأحداث بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء؛ عضو باللجنة الجهوية للطفل والمرأة؛ ونائبة رئيس جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة التي تناولت من جانبها دور العقوبات البديلة في إحلال السلم الاجتماعي؛ لتبرر بعد ذلك ضرورة اعتماد هذه العقوبات في التشريع الجنائي المغربي؛ مركزة بدورها على أهمية تكوين الفاعلين داخل المؤسسات القانونية من أجل إعدادهم لتحقيق أفضل تطبيق للعقوبات البديلة.
خلاصة ما أكد عليه الفاعلون المغاربة من خلال مداخلاتهم ما يلي :
- إعادة النظر في العقوبات الجنائية انطلاقا من إعادة التكوين..
-اعتماد الميثاق الوطني لإصلاح العدالة .
-التأكيد على الصلح بالوساطة.
- أجرأة القوانين..
- تحويل الفضاء السجني إلى فضاء للتربية والتهذيب؛ بمعنى آخر أنسنة الفضاءات السجنية.
-.............................................................................................
وبغنى ما تطرقت له الندوة الدولية بعرض آراء وأفكار العديد من نساء ورجال القانون المختصين في الشأن الحقوقي؛ وعرض تجاربهم على مستوى دولهم للنقاش من خلال التيمة المعروضة تم استنتاج خلاصات وخروج بتوصيات .