سنة 1932 - انضمام العراق إلى عصبة الأمم. سنة 1952 - فجرت بريطانيا أول قنابلها الذرية فوق جزر مونت سيلو. سنة 1970 - أعلن مجلس قيادة الثورة الليبية إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على قاعدة العضم الجوية. سنة 1977 - اعتقال أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند السابقة بتهمة الفساد الإداري. سنة 1986 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية جيبوتي. سنة 1932 - أنهت بريطانيا انتدابها على العراق وأصبحت دولة مستقلة. سنة 1942 - تم إطلاق أول صاروخ ألماني بنجاح، والصاروخ المذكور من طراز(ف- 2). سنة 1968 - انقلاب عسكري في بيرو ضد رئيس الجمهورية لندلي. سنة 1985 - سلطنة عمان وإسرائيل تبرمان اتفاقا فيما بينهما يتمثل في فتح مكاتب للتمثيل التجاري بين البلدين.
قانون جديد يلزم كتاب الضبط بتقديم كشوفات مرافق الدولة للمجلس الأعلى للحسابات
مصدر الخبر: أكادير - عبد الله بيداح، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1259 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/03/24
نظمت وزارة العدل والحريات بأكادير، يوم الاثنين 23 مارس 2015، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يوما دراسيا حول: تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات.
فبعد كلمة الافتتاحية وتسجيل المشاركين، الذين تجاوز عددهم 90 مشاركا ينتمون للهيئة القضائية لأكادير والعيون، تم تقديم العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة حول "كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير".
أما العرض الثاني فكان من تقديم ممثل الخزينة العامة للمملكة حول "تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير".
فيما تطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول "الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات".
ويشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ سنة 1982، يعتبر كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، ملزمون بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة. زمن أجل تمكين كتاب الضبط لدى المحاكم المغربية من الالتزام بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال، خصوص أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، وبهدف تمكينهم من الالتزام بتقديم الحسابات لمجلس الّأعلى للحسابات، قررت لوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات هذه الفئة من المحاسبين العموميين.
كما أن هذا القانون يفرض على كتاب الضبط إلزامية تقديم الحسابات، وذلك طبقا لمادة 25 من مدونة المحاكم المالية أو في الفصل 125 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967، وفي قرار وزير المالية رقم 129/م.م.ع بتاريخ 4 أكتوبر 1982.