سنة 1930 - قرر اسماعيل صدقي باشا إلغاء دستور 1923 في مصر سنة 1940 - أعلنت إيطاليا الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية سنة 1946 - "حادث كورفو"، ارتطام سفن الأسطول البريطاني بألغام بحرية أثناء مرورها في مضيق كورفو بألبانيا، وحدوث أزمة بين بريطانيا وألبانيا سنة 1951 - انضمام اليونان وتركيا إلى حلف الأطلنطي سنة 1962 - أعلن الرئيس الأمريكي جون كيندي محاصرة كوبا بحرياً لمنع وصول الأسلحة السوفيتية إليها خلال أيام الأزمة الكوبية. سنة 1907 - تأسيس الحزب الوطني المصري بزعامة "مصطفى كامل". سنة 1993 - تم اغتيال المناضل أسعد الصفطاوي من قياديي منظمة التحرير في غزة. سنة 1798 - أطلق الفرنسيون مدافعهم على حي الأزهر. سنة 1952 - وقع رئيسا مصر والسودان نجيب والمهدي اتفاقا بمنح السودان حكما ذاتيا وحق تقرير المصير. سنة 1964 - تم منح الكاتب الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل للآداب، لكنه أعلن رفضه للجائزة العالمية. سنة 1805 - توفي في معركة الطرف الأغر القائد العسكري الإنجليزي نيلسون بطل معركة أبي قير البحرية مع الفرنسيين. سنة 1844 - ولدت سارة برنار أشهر ممثلة في القرن التاسع عشر. سنة 1886 - توفي الفنان المجري فرانز ليست، أشهر عازف بيانو في التاريخ.
هل المقاولات والشركات ضحايا عدم التزام الإدارات العمومية بالأداء في أجله ؟!
مصدر الخبر: الرباط ـ أحمد عامر، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1176 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/05/20
حسب المادة الأولى المرسوم المتعلق بآجال الأداء و فوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، فإنه يتعين الأمر بدفع و أداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.
و يصدر الأمر بدفع هذه النفقة داخل أجل أقصاه خمسة و سبعون (75) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية و دفاتر تحملات الصفقات العمومية و بعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة على صاحب الصفقة الإدلاء بها.
وحسب المادة 2 من نفس المرسوم المتعلق بآجال الأداء و فوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، فإنه تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لفائدة صاحب الصفقة التي تم التأشير والمصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، فوائد عن التأخير، عندما يرجع التأخير بالأساس للإدارة.
إذن، وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في علاقة الإدارة بالشركات والمقاولات، فإن الأداء يجب أن يتم، من طرف الإدارة، في أجل معقول حدده المشرع في مدة لا تتعدى 90 يوما، وفي حالة عدم الأداء في تلك الفترة فإن الإدارة ملزمة بأداء فوائد للشركة أو المقاولة كذعيرة لها على عدم الإلتزام بالأداء في الفترة المعقولة .
غير أني اطلعت على بلاغ لإحدى الإدارات العمومية المغربية في شهر مايو 2016، تخبر قراءها بأنها أدت للشركات التي كانت تتعامل معها مستحقاتها عن سنوات 2012و2013 و 2014 !!!
وهذا البلاغ الشجاع يجرني إلى التساؤل التالي؛ هل جميع الإدارات العمومية أدت ما بذمتها للدائنين على مختلف مستوياتهم ؟!
أو بالأحرى هل تم إنقاذ الشركات من مغبة الإفلاس ومشاكل عدم الأداء التي لا تعد ولا تحصى، وبالتالي إنقاذ أسر بكاملها من البطالة والتشرد والفقر ؟؟؟
لا أتوفر على جواب مقنع في هذا الباب ...ولكني أتوفر على بعض الإحصائيات التي تظهر لنا أن الإدارات العمومية لم تفي بالتزاماتها كلها، وبالتالي دفعت، بسبب عدم الأداء في إبانه، عددا من الشركات والمقاولات إلى المجهول...
والإحصائيات التالية قد تبين عدد الشركات والمقاولات التي أفلست :
· سنة 2010، أكثر من 2760 شركة ومقاولة، أعلنت إفلاسها،
· سنة 2012، أكثر من 3709 شركة ومقاولة، أعلنت إفلاسها،
· سنة 2013، أكثر من 4373 شركة ومقاولة، أعلنت إفلاسها،
· سنة 2014، أكثر من 5010 شركة ومقاولة، أعلنت إفلاسها،
· سنة 2015،أكثرمن 5800 شركة ومقاولة،أعلنت إفلاسها، بزيادة 14%، عن سنة 2014،
وتفيد توقعات المؤسسات الإقتصادية بأن العام الحالي 2016 سيعرف رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الشركات المفلسة على غرار العام الماضي،
وأكدت ذات المؤسسات أن استخلاص الفواتير تعتبر أحد أبرز المشاكل التي تواجهها المؤسسات في المغرب، إذ تصل نسبة الشركات المفلسة سبب تأخر الأداء إلى 40 بالمائة من مجموع الشركات المفلسة