الرئيسية | شجرة الموقع | إحصائيات | قائمة الأعضاء | سجل الزوار |إنشاء حساب | اتصل بنا        maroc france        
عضوية جديدة؟
للتواصل مع الموقع | شروط الإستخدام | نهج الخصوصية | أعلن معنا
Loading...
الشرق الأوسط |دولي |عربي |سياسة |إقتصاد |صحة |ثقافة وفنون |رياضة |الأسرة و المجتمع |علوم وتكنولوجيا | صحافة |ملفات وتقارير |أخبار محلية |أخبار عامة |غرائب وعجائب |مقالات |صور |فيديو
جديد الموقع:
بحث متقدم

أبواب الموقع

قائمة المراسلة


حالة الطقس

booked.net

حكمة

يد واحدة لا تصفق

تحويل التاريخ

اليوم: الشهر:

السنة:
من الميلادي إلى الهجري
من الهجري إلى الميلادي

حدث في مثل هذا اليوم

سنة 1868 - مولد الأديب الروسي مكسيم جوركي
سنة 1900 - الاحتفال بوضع حجر الأساس لمبنى متحف الآثار المصرية والمكتبة الخديوية
سنة 1930 - تغيير اسم القسطنطينية إلى "الأستانة"
سنة 1930 - مولد الفنان عبد الله غيث
سنة 1994 - وفاة أوجين يونسكو الأديب والكاتب المسرحي الفرنسي عن 81 عامًا
سنة 1970 - : قامت الثورة المهدية في السودان.
سنة 1962 - حدث انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبد الكريم المحلاوي.
سنة 1969 - وفاة الرئيس الأمريكي السابق دوايت إيزنهاور.
سنة 1993 - العراق يعيد الى الكويت كل معدات سلاح الجو التي استولى عليها خلال احتلاله لها.
سنة 1997 - طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية تقل حجاجا تحط في مطار جدة السعودي منتهكة بذلك الحظر الجوي المفروض على ليبيا.

صحة جسمك

 سنتيمتر  
 كيلوجرام    
 سنتيمتر  
 سنتيمتر  
النوع: ذكر       انثى

مستوى النشاط
منعدم محدود عالي

مواقع صديقة

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress اخبار ملفات وتقارير تقرير إعلامي خاص بأشغال الدورة الثانية لجامعة العصبة للدراسات والتكوين في مجال حقوق الانسان

تقرير إعلامي خاص بأشغال الدورة الثانية لجامعة العصبة للدراسات والتكوين في مجال حقوق الانسان

مصدر الخبر: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 1457 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/05/24
في سياق تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها  العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، تم تنظيم الدورة الثانية لجامعة العصبة  للدراسات والتكوين في مجال حقوق الإنسان  بمركز الأعمال الاجتماعية التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العادل والحريات بمدينة أكادير  يومي 18 و 19 ماي .
    خلال الجلسة الأولى قدم عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عرضا حول: " وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ". حيث أشار في البداية أن الدولة المغربية تعتبر دولة طرف في تسع اتفاقيات دولية أساسية تعتبر بمثابة النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان ، وترمي هذه الاتفاقيات إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحقوق الفئوية ، وهي تضم الحقوق الموضوعاتية  كمناهضة التمييز العنصري ، والتعذيب وكافة أشكال المعاملة ، والاختفاء القسري ، والحقوق الفئوية كحقوق الطفل ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق العمال المهاجرين. وتعتبر المملكة طرفا في ثلاث برتوكولات اختيارية . وأكد روان أنه بموجب هذه الاتفاقيات والبرتوكولات تم إنشاء آليات رقابة وتتبع إعمال المقتضيات الواردة فيها على شكل لجان أممية مختصة أو ما يصطلح عليه بهيئات المعاهدات.
   وانتقل بعد ذلك إلى الإشارة وتحديد صلاحيات هذه الآليات . وأكد أن المغرب باشر مؤخرا المصادقة والانضمام إلى أربعة برتوكولات اختيارية تهم القضاء على التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب والحقوق السياسية والمدنية والبرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان البلاغات الفردية . إضافة على المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري .
   وبعد استعراض عبد الرزاق روان لكل هذه الاتفاقيات والبرتوكولات وتاريخ الانضمام أو  المصادقة عليها ، استعرض  الإجراءات الخاصة والعلاقات التفاعلية  مع مجلس حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف  سواء على مستوى الالتزامات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس  ، أو التفاعل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، وهو ما يترتب عنه يخلص روان إلى ضرورة إعداد خطة عمل في مجال متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.
  من جهته قدم  محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مداخلة حول موضوع : " تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب ولجن الحقيقة والإنصاف " تحدث فيها عن تجربة المغرب في العدالة الانتقالية ، ومقارنتها مع بعض التجارب في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا. وأعطى سردا كرونولوجيا لمقاربة الدولة في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والسياقات التاريخية لما يعرف بسنوات الجمر والرصاص . وبعد حديثه عن مبادرة الدولة في تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 8 ماي 1990 ، واطلاق سراح  المعتقلين سنتي 1991 و1994 ، وعودة بعض المنفيين ، تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى في الماضي وجبر الضرر الفردي والجماعي ، والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والسياسية والدستورية الضرورية لعدم تكرار ما جرى.
  واعتبر إحداث هيئة التحكيم المستقلة يوم 16 غشت 1999 بمثابة بداية مسلسل مقاربة الدولة لمعالجة مخلفات  ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حين أعلن الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت عن قراره القاضي بإحداث هيئة التحكيم المستقلة حيث أكد: "وفي هذا السياق أحدثنا هيئة تحكيم مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف تعويض ضحايا وأصحاب الحقوق الذين تعرضوا للاختفاء والاعتقال التعسفي، وأصدرنا تعليماتنا بأن تشرع هذه الهيئة في مباشرة أعمالها" وهي الآلية الوطنية التي بقيت رهينة جبر الضرر الفردي ( تعويض الضحايا ماديا) دون مجاراة التجارب الدولية للعدالة الانتقالية . وقد حاولت الهيئة توسيع صلاحياتها لتشمل النظر كذلك في حالات الاعتقال التعسفي إضافة إلى حالات الاختفاء القسري. واستقبلت الهيئة إلى غاية الأجل المحدد حوالي 5100 من الطلبات ، التي أنصبت على الأحداث الكبرى التي عرفتها البلاد ، و على ما تخللها من حالات فردية . وقد استمعت إلى حوالي 8000 شخص، وأصدرت حوالي 5500 مقرر منها حوالي 750 مقرر تمهيدي بإجراء خبرات أو منح تعويضات مسبقة  ، وأكثر من 4700 مقرر نهائي ، منها ما يقرب من 3700 مقرر بأداء تعويضات نهائية عن الأضرار المادية و المعنوية بلغ عدد المستفيدين منها ما يناهز 7000 شخص ، و بلغ مجموع تلك التعويضات ما يناهز مليار درهم أي 100 مليار سنتيم (أي حوالي مائة مليون دولار أمريكي) علما بأن الهيئة كانت قد اتخذت كافة التدابير الكفيلة بتنفيذ مقررات التعويض في أقصر الآجال. ورغم ذلك – يؤكد زهاري – أن  مجال عمل هيئة التحكيم المستقلة لم يمتد إلى جوانب واسعة من جبر الضرر المتمثل أساسا في جبر الضرر الجماعي صونا لحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى ،وحق الضحايا في معرفة الحقيقة ، وإصدار التوصيات الأساسية . و خاصة منها المتعلقة بإصلاح المؤسسات الفاسدة في القضاء و الإدارة و الجيش و السلطة.
لهذا أصرت الجمعيات الحقوقية على أن معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، واعتبرت أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بإنشاء لجنة للحقيقة تحترم الأسس الدولية للعدالة الانتقالية ،و تهدف بالأساس تحقيق ما يلي :
-          التدابير المستعجلة؛
-          الكشف عن الحقيقة وإحداث هيئة للحقيقة؛
-          الاعتذار العلني والرسمي للدولة؛
-          التعويض وجبر الضرر والتأهيل والاسترداد؛
-          حفظ ذاكرة الأمة والمجتمع؛
-        الإصلاحات المؤسساتية والتدابير التشريعية والإدارية والتربوية والحمائية؛
وهو ما دفع الملك إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يوم 7 يناير .2004
 وركزت الهيئة – يضيف زهاري -  في عملها على دراسة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في الفترة الممتدة منذ أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي سنة 1999.
  و توصلت هيئة الإنصاف والمصالحة ب 22272 طلبا، منها 10169 سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن توصلت بها خارج الأجل (بعد 3 يناير 2000).
وخلص زهاري في عرضه إلى طرح مجموعة من الأسئلة بخصوص تجربة المغرب في العدالة الانتقالية منها : هل تمكنت الهيئة من استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات؟ هل عكست مقاربتها لجبر الضرر الأهداف العامة المتعارف عليها دوليا في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي؟ وهل طبيعة الهيئة غير القضائية غيبت إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ليسود خطاب الصفح؟ وهل تم البحث عن شروط من أجل العفو عن الجرائم السياسية؟ وهل قامت الدولة بإصلاح للمؤسسات الفاسدة التي كانت مسؤولة بشكل أو بأخر عن الانتهاكات الجسيمة التي سادت في الماضي؟ وإجمالا إلى أي حد اعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة المبادئ العامة والتوجيهية الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة في الانتصاف والجبر؟
 واعتبر زهاري أن أهم انجاز لهيئة الإنصاف والمصالحة  يتمثل في أنها وضعت حدا للمنازعة في وجود انتهاكات جسيمة في بلادنا، وفي حقيقة هذه الانتهاكات التي امتدت لأربعة عقود من الزمن. ففي وقت سابق كان هناك إنكار ونفي رسمي للمعتقلات السرية، وللمعتقلين السياسيين، وفيما بعد تم الاعتراف بهذه الظاهرة بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق سراحهم. وفي نفس الوقت تعالت مجموعة من الأصوات التي اعتبرت أن ما وقع كان أمرا معزولا ولم يشكل نمطا ثابتا. وجاءت الهيئة لتضع حدا لهذه المنازعة.
إن التجربة المغربية يخلص زهاري كانت غنية وتميل نحو الخصوصية بالمقارنة مع التجارب العالمية، فهي فريدة واستثنائية لكونها كما سبقت الإشارة إلى ذلك تجربة حدثت في ظل استمرارية نفس النظام السياسي، لكن يبقى من المؤكد أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة هي أكثر تقدما من هيئة التحكيم المستقلة، ورغم أن هيئة الإنصاف والمصالحة ليست هيئة قضائية، لكن هناك من اعتبر أن بإمكانها أن تلجأ إلى الأساليب المعمول بها في البحث القضائي ( أدلة، شهود، قرائن إلخ...)
وهناك من اعتبر أن الهيئة اكتفت فقط  بتهييء الملفات ووجهتها إلى مجموعة من الأجهزة والسلطات العمومية، وتلقت أجوبة كانت في أغلبها ناقصة، وهذا الأمر كان من العوائق الأساسية التي لم تؤدي إلى استجلاء الحقيقة.
وخلال الجلسة الثانية من برنامج الجامعة قدم حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة عرضا حول : " صياغة المشاريع في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة"  ركز فيه على تبيان وشرح التقنية المعتمدة في صياغة مشروع من طرف جمعية من المجتمع المدني قبل تقديمه لجهة ممولة، فأكد بعد تعريفه لمفهوم المشروع على أن هناك جهات ومنظمات وجمعيات محلية ودولية لديها ميزانيات مخصصة لتمويل بعض المشاريع في الحقول التنموية، وهي بذلك تبحث عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتقدم لها تلك المنح والمخصصات التمويلية لمساعدتها في تحقيق أهدافها. وبالطبع هناك عشرات المنظمات والجهات التي تقوم بتقديم المنح كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإقليمية والإسلامية والعربية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والجهات الرسمية الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة كمنظمة الفاو واليونيسيف ...وغيرها . أما على الصعيد الوطني فهناك جهات حكومية وغير حكومية تساهم في تقديم منح لفائدة الجمعيات في إطار خلق شراكات معها كالجماعات المحلية ومجالس المدن والوزارات (كالعدل والحريات، الشباب والرياضة ، الشؤون الاجتماعية...) إضافة إلى مؤسسات ومنظمات دولية معتمدة بالمغرب...لكن قبل تقديم طلب التمويل لا بد من المرور من مرحلة أولية قبل صياغة المشروع وهي مرحلة الاستكشاف والتي يجب الالتزام فيها بضوابط معينة ومحددة مسبقا من طرف الجهة الممولة ( هذه الضوابط تختلف من جهة إلى أخرى). كما أن عدم الامتثال لهذه الضوابط يشكل90 %  من أسباب فشل تبني المشروع من طرف الجهة الممولة. لينتقل بعد ذلك إلى شرح بقية مراحل تهييئ المشروع من خلال التوقف بالتفصيل عند العناصر المكونة له ك:
-         السياق وتحليل الوضعية،
-         الفئة المستهدفة من المشروع،  
-         الإطار المؤسساتي للمشروع،
-         الهدف التنموي،
-         الهدف المباشر أو الأهداف المباشرة،
-         الأنشطة المرتبطة بالمشروع ،
-         الموارد المطلوبة  لتنفيد المشروع سواء أكانت مادية أو عينية أو مساعدات تقنية ...
-         الميزانية المخصصة للمشروع ، ومن المستحسن تقديم هذه الميزانية على شكل جدول.      كما توقف حسن علوض عند المرحلة الأخيرة في صياغة المشروع، والمرتبطة بالتتبع  والتقويم، وهما عمليتان مهمتان جدا، تمكن الجمعية المحتضنة للمشروع والجهة الممولة له من مرافقة المشروع من البداية إلى النهاية.
 من جهته قدم عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة مداخلة حول : " التربية على المواطنة وحقوق الإنسان الواقع والافاق"
 في بداية مداخلته تناول المحاضر إشكالية التعريف والمصطلحات التي يتم تداولها في هذا الحقل المعرفي على المستوى البيداغوجي داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب فالتربية على المواطنة تتوخى تنمية الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية والجماعية والتدرب على ممارستها وتستمد وظيفتها المجتمعية من مساهمتها في تكوين الإنسان/المواطن القادر على السير بالمجهود التحديثي والتنموي لبلاده ، في وقت تزايدت فيه انتظارات المواطنين ومستلزمات العالم الذي نعيش فيه وقبل المضي في تحليل غايات التربية على المواطنة وعلاقتها بالتربية على حقوق الإنسان أكد المتدخل انه لا بد من الجواب عن السؤال المركزي المتعلق بمفهوم التربية على المواطنة ، والذي يحيلنا على ثلاثة مفاهيم أساسية :
* المفهوم السّياسيّ ويقترن بحقوق المواطن في المشاركة في الحياة العامّة .
* المفهوم القانونيّ ويهم الحقوق المدنية والاقتصادية للمواطن كالحقّ في الحياة والحرّيّة والأمن والمساواة والملكيّة دون إغفال واجبات المواطن كحماية الوطن وأداء الضّرائب واحترام القوانين.
* المفهوم الإداري للمواطنة فيفيد أمرين أساسيّين هما: المشاركة في اتّخاذ القرارات الإدارية وحماية المعطيات الشّخصيّة للمواطن كالأصل العرقيّ والاجتماعيّ والانتماء السّياسيّ والمعتقدات الدّينية واحترامها
وأوضح بعد ذلك أن غايات التربية على المواطنة تتلخص في المجهود الذي تساهم به المدرسة لتكوين المواطن /الإنسان الواعي والممارس لحقوقه وواجباته تجاه ذاته وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها. والتربية على المواطنة هي بالأساس تربية على المبادرة والمسؤولية والاستقلالية، وهي لا تعد فقط الجيل الصاعد لممارسة مواطنة نشيطة متى بلغ سن الرشد، بل تنمي لديه، إذا ما عبئت الوسائل المناسبة (طبيعة المناهج، نوعية الأنشطة التربوية، نوعية الاستراتيجيات التعلمية...) القدرة على أن يكون في كل سن، وفي كل لحظة مواطنا بكل المقاييس. أما مفهوم التربية على حقوق الإنسان، فيندرج في دينامية يتعرف المتعلمون من خلالها على حقوقهم وحقوق الآخرين ضمن إطار من التعلم الذي يقوم على المشاركة والتفاعل. وختم هذا المحور بالتأكيد على العلاقة الوثيقة  بين التربية على حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، إذ لا يمكن لأي منهما أن تستقيم دون الأخرى.
وانتقل بعد ذلك للحديث عن المرجعيات الدولية والوطنية التي كانت وراء الإعلان عن إستراتيجية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب.
وفي ختام مداخلته  تناول بوغنبور جوانب القصور في تنزيل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وقيم المساواة، إذ أشار إلى انه بالرغم من انخراط المغرب في عشرية التربية على حقوق الإنسان ووضعه إستراتيجية في الموضوع، وبالرغم من التزامه وإقراره بمراجعة المضامين، وخلقه لمجموعة من البرامج والميكانيزمات الموازية، وبالرغم من تحديد نفس الاختيارات على صعيد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن مستوى إعمال هذه الاختيارات، لا يزال يعكس التفاوت الملموس بين المبادئ والتزامات القطاعات المعنية وبين التجسيد الفعلي لها على مستوى المضامين المتصلة بالكتاب المدرسي ، وسجل أن تأسيس وتفعيل وتوسيع خريطة الأندية المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمواطنة لازالت ضعيفة جدا داخل المؤسسات التعليمية.فعدد الأندية لا يتجاوز 643 حسب جرد سنة 2011.وعدد التلاميذ المنخرطين لا يتعدى نسبة 3℅ من مجموع التلاميذ المتمدرسين .
أشار إلى مجموعة من الآليات الضرورية لتفعيل إستراتيجية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا وهي:
•         ضرورة بلورة فلسفة اجتماعية وتربوية منسجمة المكونات، داعمة وموجهة لسياسة تربوية شاملة لرؤية واضحة وهادفة للإنسان“المواطن“، مجتمع المواطنة، مدرسة مواطنة
•         الانطلاق من هذه الفلسفة في وضع المقومات والأسس التربوية والبيداغوجية والاجتماعية ل“تربية مواطنة“، مفهوم التنشئة السياسية.
•         البلورة العملية لقيم وموجهات التربية المواطنية في البرامج والأهداف والخطط...
•         الانتقال من الأهداف المعلنة والمقررة إلى فعل ثقافي ممؤسس.
•         نشر ثقافة المبادرة الحرة بين مختلف الفاعلين التربويين (الاهتمام بالنوادي والأنشطة التربوية ودعم جمعيات الآباء والأولياء، وتوفير مشاريع المؤسسات، مما يفور المناخ الفعلي التربوي والاجتماعي والإنساني الملائم لعلاقات منتجة(استنبات واع لثقافة الحقوق والواجبات).
•         ضرورة التفكير في توطين ”منظومة ثقافية متكاملة“ من المعارف والخبرات والتجارب والأخلاقيات المهنية، ومن الأعراف والتقاليد والقيم والمعايير والضوابط.. المنظمة للفكر (مرجعية إرشادية) جميع الفاعلين (مدرسين، تلاميذ،أطر إدارية وتربوية مختلفة).
•         توطين فكرة ثقافة التشارك في كافة المراحل والسياقات، والعمل على تأطير ذلك بقوانين ومساطر ملزمة للجميع.
•        الانفتاح الواعي والمتوازن على المحيط، والتواصل التفاعلي مع مختلف مكوناته ومؤسساته وفاعليه وفعاليته ومجالاته السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية( الأسرة، القطاع الخاص، المرفق العمومي، الشارع، ووسائل الإعلام، وهيئات المجتمع المدني...)
وخلال الليل تم عرض الشريط الوثائقي : " رواد المجهول " الذي يتحدث عن معاناة  معتقلي قلعة مكونة   وأكدز خلال سنوات الرصاص  على لسان المعتقلات والمعتقلين في إطار عملية جبر الضرر الفردي والجماعي ، وإنعاش الذاكرة تعزيزا لضمانات عدم التكرار .
 وصباح اليوم الثاني كان موعد المشاركات والمشاركين في الجامعة مع  مداخلة خامسة قدمها الأستاذ النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول  "معايير المحاكمة العادلة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية "
  حيث اعتبر في البداية أن  الحق في محاكمة عادلة هو من أهم حقوق الإنسان الرئيسية. فكل محاكمة تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان .
 وأشار على أن المواثيق والمعاهدات الدولية أصلت لهذا الحق كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان " لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل … في أي تهمة جزائية توجه إلية ، وكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية".
المحاكمة العادلة – حسب حسن وهبي - هي المحاكمة التي تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الاتهام الموجه إليه أمام محكمة مستقلة محايدة، منشأه بحكم القانون قبل اتهامه طبقاً لإجراءات علنية، يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر علواً من المحكمة التي حكمت عليه.
ونصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن " الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز"
 وهو الأمر يضيف المحاضر الذي تضمنته المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته.  وفي أي تهمة جنائية توجهه إليه".
وقد نص المبدأ رقم (1) من المبادئ الأساسية المتعلقــــــة باستقلال القضاء على إن " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
   واعتبر الأستاذ النقيب أن لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحصل على مساعدة من مترجم شفهي دون مقابل إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.
 وخلص على أن أهم  الأركان الرئيسية  لشروط وضمانات المحاكمة العادلة هو مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء. وقد وضع هذا الحق ليكفل للمتهم نفس السلطات المخولة للادعاء من حيث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور وفحص واستجواب أي شاهد إثبات يستدعيه الادعاء.
وهو ما يخول لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً وأن يعامل أثناء المحاكمة باعتباره بريئاً إلى أن يصدر الحكم بإدانته وفقاً للقانون في سياق محاكمــة تتفــق مــع الحــد الأدنــى للشــروط الأساسية المقررة للعدالة.
وتضمن برنامج الجامعة كذلك ورشات تطبيقية أطرها أعضاء المكتب المركزي للعصبة.
تمحورت الورشة الأولى حول : "مراقبة المحاكمات وتقنيات إعداد التقارير حولها" أطرها محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث تقدم  بأرضية تمحورت حول المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي قسمها إلى خمسة  محاور جاءت كما يلي :
-          حق المتهم في محاكمة عادلة  : علانية المحاكمة- شفوية المحاكمة - تدوين إجراءات التحقيق  - المواجهة بين الخصوم - المساواة بين الخصوم أمام القضاء  - الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له  ؛
-          الضمانات المتعلقة بالمتهم  : الحق في المحاكمة حضوريا  - الحق في عدم الإكراه على الشهادة على النفس أو الإقرار بالذنب  -  الترجمة الشفهية والتحريرية   - الشهود  - حق المتهم في الدفاع عنه بواسطة محام - افتراض البراءة ؛
-          الضمانات المتعلقة بالقاضي:   طرح النزاع أمام القضاء  العادي  - الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم - الحق في محاكمته أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق القانون؛
-          الضمانات المتعلقة بالحكم : تعليل الأحكام - الطعن في الأحكام؛
-          الضمانات المتعلقة بالعقوبة ؛
 واستحضر منشط الورشة التجربة الأخيرة للعصبة فيما يتعلق بإعدادها لتقرير مراقبة وملاحظة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث إكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط من 1  إلى 16 فبراير ، وقدم المنهجية التي تم اعتمادها والمتعلقة أساسا بالحديث عن الأجواء قبل المحاكمة ، وخلال المحاكمة داخل قاعة الجلسات ، والأجواء خارج القاعة أو المواكبة .
وشارك المستفيدات والمستفيدون من الورشة في إنجاز ملخص لتقرير افتراضي حول محاكمة جنائية  سياسية.
    في حين ركزت الورشة الثانية حول " دراسة حالات من اجل تحديد الخرق وتصنيفه" التي نشطها عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي ، والذي اعتمد فيها على تقنية توليد الأفكار واستثمار المعلومات المتداولة لدى المشاركين ، وتحقيقا للأهداف المسطرة وضع المساهمون في هذه الورشة إستراتيجية عمل تنطلق من تحديد محاور الورشة ودراسة حالات مختلفة من أجل ممارسة تطبيقية لما تم التوصل إليه نظريا في المرحلة الأولى مع ضرورة استثمار المداخلات الأربع المقدمة ضمن فعاليات الجامعة ، وبعد نقاش مستفيض ضمن مسافة زمنية بلغت ساعة ونصف اتفق المشاركون على ما يلي:
1 -  الخرق في المجال الحقوقي :هو كل انتهاك لحقوق الإنسان أو شطط في استعمال السلطة يفضي إلى المس بكرامة الفرد أو الجماعة
2 -  آليات رصد الخروقات في المجال الحقوقي :وسائل الإعلام المتنوعة المحايدة  - المعاينة المباشرة والميدانية للخرق  - لجوء المتضرر/ المتضررون إلى الجهات المعنية:ا( لقضاء - الجمعيات الحقوقية - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - رفع شكاوى فردية أو جماعية للجن حقوق الإنسان الدولية
3 - الوسائل الممكنة للحد من الخروقات : توثيق الخرق وتصنيفه وفق المرجعية الحقوقية "الدولية أولا والوطنية ثانيا"  -  مراسلات الجهات والقطاعات الحكومية المعنية بالخرق بعد تحديدها - إصدار مواقف حسب طبيعة الخرق: بيان – بلاغ -  تصريحات صحفية  - عقد ندوة صحفية – حسب خطورة الخرق – من أجل فضحه وجعله قضية أساسية يتتبعها الرأي العام ، إلى حين الحسم فيها - التظاهر والاحتجاج السلمي مع اعتماد أشكال نضالية جديدة.
 بعدها اشتغل  المشاركات و المشاركون ضمن خمس مجموعات على 10 حالات تضمنت خروقات في مجال حقوق الإنسان، واعتمادا على ما سبق حددوا الخروقات بدقة والمبادئ الكونية التي تم المس بها .
ونشط  الورشة الثالثة حسن علوض حول : " كيفية اعداد وصياغة التقارير الدورية والموازية لحقوق الانسان "  الذي قام في البداية  بتحديد منهجية الاشتغال وذلك بتقسيم زمن الورشة  إلى قسمين :توطئة للموضوع من خلال عرض تم فيه التطرق إلى اللجان التي تعهد لها الاتفاقيات الدولية بمراقبة تنفيذ الدول، لالتزامها بموجب التصديق على اتفاقية ما ومتابعة تنفيذ التقدم المحرز من قبل الدولة في هذا الصدد.  وعلى هذا الأساس وبمجرد إتمام الاشتراطات الدستورية للتصديق على الاتفاقية الدولية، يكون للاتفاقيات قوة القانون الداخلي، وتلتزم مؤسسات الدولة بإعمال نصوص الاتفاقية الدولية بحسبانها جزءاً من القانون الداخلي. هذه اللجان هي آليات تعاهدية دولية  لحماية حقوق الإنسان مرتبطة ب 10 اتفاقية أساسية تنص صراحة على وجود آليات للتطبيق كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.... واهم الاختصاصات المشتركة بين اللجان هو تلقي ودراسة التقارير من طرف الدول.  وتقدم الدول على العموم إضافة إلى التقارير التكميلية، نوعين من التقارير، الأول يعرف بالتقرير الأولي، ويكون بعد عام او عامين من انضمام الدولة الى الاتفاقية، ويتيح التقرير الأولي للدولة الطرف أول فرصة لأن تعرض على لجنة الاتفاقية مدى استجابة قوانينها وممارساتها مع الاتفاقية التي صدّقتها. والثاني يعرف بالتقرير الدوري ويقدم في مدة زمنية تحددها كل اتفاقية، ويتضمن التقدم المحرز للاتفاقية في التطبيق العملي بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية. كما ركز منشط الورشة خاصة على ما يسمى بالتقارير الموازية أو تقارير الظل  حيث تعمل هذه التقارير على توثيق مدى تقدم أية حكومة على صعيد ممارسات حقوق الإنسان . قد تدعو تلك "اللجن" جماعات المجتمع المدني المعروفة أيضا باسم "المنظمات غير الحكومية" لتزويدها بما تملكه من معلومات بديلة حول التقرير موضع المراجعة. ليركز المنشط بعد ذلك على اهمية هذه التقارير من حيث تحقيقها لمجموعة من الأهداف، كما فصل في شرح  وتبيان منهجية إعداد تلك التقارير الموازية بالتركيز على الإطار المعياري والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة على أرض الواقع .
بعد عرضه النظري والإجابة على بعض استفسارات المتكونين، أنتقل المنشط إلى الشق التطبيقي للورشة من خلال تمرين تطبيقي، فتم توزيع الحاضرين إلى أربع مجموعات للاشتغال جماعة قصد تبيان نقط الضعف ونواقص وثيقة الاستعراض الدوري الشامل للمغرب لسنة2012 والتي عرضت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الحادية والعشرون. حيث تمكن الجميع من استخراج العديد منها والتي لم يجب عنها تقرير الدولة المغربية.هذه النقط تم تركيبها من طرف المجموعات في شبه تقرير وظفت فيه تقنيات صياغة التقارير الموازية، حيث اعتبر هذا تحقيقا لأهداف الورشة .
بالمناسبة تم توزيع مجموعة من الوثائق ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان ، وإحالة المشاركين على مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنيت لها علاقة بموضوع الورشة .

تعليقات القراء

أكثر الأخبار تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

أضف إعلانك هنا

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة