سنة 70 - تدمير الهيكل اليهودي بالقدس طوبة طوبة على يد الرومان سنة 1940 - تأسيس الجيش الليبي سنة 1945 - ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية الثانية على مدينة نجازاكي اليابانية وبها تم حسم الحرب العالمية الثانية سنة 1965 - استقلال سنغافورة سنة 1971 - توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي سنة 1819 - مولد طبيب الأسنان الأمريكي وليام مورتون والذي اخترع عملية التخدير أثناء الجراحة. سنة 1956 - حصلت سنغافورة على استقلالها من ماليزيا. سنة 1974 - قدم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته من منصبه. سنة 1990 - قررت المملكة العربية السعودية استقدام قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المباحثات مع صدام حسين وتهديده لباقي دول الخليج بما فيها السعودية. سنة 1991 - أيد وزراء خارجية الدول الإسلامية بقاء الحصار على العراق في مؤتمر عقد في مدينة استنبول التركية . سنة 2005 - هبط مكوك الفضاء "ديسكفري" بسلام في قاعدة "إدواردز" لسلاح الجو في كاليفورنيا. سنة 1554 - نشوب حرب بحرية طاحنة في مضيق هرمز بالخليج العربي بين الأسطولين العثماني والبرتغالي، لم تؤد إلى نصر كامل لأحد الفريقين.
قانون جديد يلزم كتاب الضبط بتقديم كشوفات مرافق الدولة للمجلس الأعلى للحسابات
مصدر الخبر: أكادير - عبد الله بيداح، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1232 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/03/24
نظمت وزارة العدل والحريات بأكادير، يوم الاثنين 23 مارس 2015، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يوما دراسيا حول: تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات.
فبعد كلمة الافتتاحية وتسجيل المشاركين، الذين تجاوز عددهم 90 مشاركا ينتمون للهيئة القضائية لأكادير والعيون، تم تقديم العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة حول "كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير".
أما العرض الثاني فكان من تقديم ممثل الخزينة العامة للمملكة حول "تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير".
فيما تطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول "الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات".
ويشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ سنة 1982، يعتبر كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، ملزمون بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة. زمن أجل تمكين كتاب الضبط لدى المحاكم المغربية من الالتزام بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال، خصوص أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، وبهدف تمكينهم من الالتزام بتقديم الحسابات لمجلس الّأعلى للحسابات، قررت لوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات هذه الفئة من المحاسبين العموميين.
كما أن هذا القانون يفرض على كتاب الضبط إلزامية تقديم الحسابات، وذلك طبقا لمادة 25 من مدونة المحاكم المالية أو في الفصل 125 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967، وفي قرار وزير المالية رقم 129/م.م.ع بتاريخ 4 أكتوبر 1982.